نقض "الحُكم في الطعن: سُلطة محكمة النقض".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الخميس (د) المدنية===برئاسـة السيــد القاضــي/ محمــد عبد الراضــي عيــاد الشيمـي "نـائـــــــــب رئيـــــــــس المحكمــــــــــــــــة"وعضوية السادة القضـاة/ ناصــــــــــر الســعيـــــــــد مـــشـــــالــــــــي، عمر الفاروق عبد المنعم منصور عـــــــــلاء عبــــــد اللـــــــــــه إبراهــيـــــــــم "نــــــــواب رئيـــــــــس المحكمــــــــــــــــة"وعدلــــــــــــي إسماعيـــــــــــل فــــــــــؤاد درويشوحضور رئيس النيابة، السيد/ محمد سلام.وأمين السر، السيد/ إبراهيم محمد عبد المجيد.في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمُحافظة القاهرة.في يوم الخميس 26 من محرم سنة 1446ه المُوافق الأول من أغسطس سنة 2024م. أصدرت الحُكم الآتي:في الطعنَيْن المُقيدَيْن في جدول المحكمة برقمي 2923، 3943…

