إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضــــــــــــــــــاة / تـــــــوفيق سلــــــــيم و أيـــــــــمن شــــــــــــــعيبشـــــــعبان مــحمود و مــــــــحمد فــــــــــاروقنواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى الناطوري . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 7 جمادى الآخرة 1446 هـ الموافق 8 من ديسمبر سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12033 لسنة 93…

