محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تكييف العقود ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الخميس (د) المدنية===برئاسـة السيــد القاضــي/ محمــد عبد الراضــي عيــاد الشيمـي" نـائــــــــــب رئيــــــــس المحكمــــــــــــــــة"وعضوية السادة القضـاة/ ناصــــــــــر الســعيـــــــــد مـــشـــــالــــــــي، عمر الفاروق عبد المنعم منصور عـــــــــلاء عبــــــد اللـــــــــــه إبراهــيـــــــــم ومحمـــــــــــد إبراهيـــــــــــم سمهــــــــــان"نــــــــــواب رئيــــــس المحكمــــــــة"وحضور رئيس النيابة، السيد/ محمد سلام.وأمين السر، السيد/ إبراهيم محمد عبد المجيد.في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمُحافظة القاهرة.في يوم الخميس 26 من محرم سنة 1446ه المُوافق الأول من أغسطس سنة 2024م. أصدرت الحُكم الآتي:في الطعن المُقيد في جدول المحكمة برقم 19702 لسنة 88…

