إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مصطفى أحمد الصادق نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / مـحـــمــــــد السـنـباطــــــي و أحــمـــد جـــلال صـفــوت ومــحـــمــــــد صـــــدقـــــــــــي ومصطفى عبد الرؤوف الإبياري نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل رفعت .وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 5 جمادي الأول سنة 1446 هـ الموافق 7 من نوفمبر سنة 2024م . أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11313…

