أثبات "بوجه عام " "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " " سلطتها فى أستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۱۸۷۲ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۱/۲۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.