نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان البين أن المحكوم عليه الثاني ..... وإن قرر الطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من مارس سنة 2007برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وفيق الدهشان ، نير عثمان ، محمود مسعود شرف وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة .( 40 )الطعن رقم 48891 لسنة 76 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان…

