نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مارس سنة 2007برئاسة السيد المستشار / مجدي الجندي نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، سعيد فنجري وصفوت أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة ( 44 )الطعن رقم 48070 لسنة 74 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟(2) قبض . تلبس . تفتيش " التفتيش بغير إذن " .…

