حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / كمـــــــــــــــــال قــــــــــــــــــرني نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / مصطفى أحمد الصادق و مـــحـــــمـــــد طــــــاهـــــــــــــر وهــــــانــــــي فــــهـمـــــــــــــــي و د/ أحمـــــــــــد الـــــــــــــبدري نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل رفعت.وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 5 جمادي الأول سنة 1446 هـ الموافق 7 من نوفمبر سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7521 لسنة 94 القضائية .المرفوع مـن :…………… " الطاعن "ضــدالنيابة العامة "…

