قانون "تطبيقه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــــــوبـــــي محمـــــــــــــــــــد علي طنطـــاوي إبراهيــــــــــــــــــم الخـــــــــــــــولي مصطفـــــــــــــى حســـــــــــــــــــــــن " نــــــــــــــواب رئيـــــــــــس المحــكــمــــــــــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ جون وجدي . وأمين السر السيد/ محمد دندر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 10 من جماد الأول سنة 1446 هـــــ الموافق 12 من نوفمبر سنة 2024 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

