بيع " دعوى صحة التعاقد : الحكم الصادر فيها " .
الموجز
دعوى صحة التعاقد . تناولها محل العقد و تنفيذه . علة ذلك . قيام الحكم الصادر فيها مقام تنفيذ العقد متى سمحت بذلك طبيعة الالتزام وفقاً للمادة 210 مدنى .
القاعدة
إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن دعوى صحة التعاقد لا يقتصر موضوعها على محل العقد بل يتناول تنفيذه أيضاً ، اعتباراً بأن الحكم الذى يصدره القاضى في الدعوى يقوم مقام تنفيذ العقد إذا سمحت بذلك طبيعة الالتزام وفقاً للمادة 210 من القانون المدنى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26من أكتوبر سنة 2008 برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد خليفة, أيمن يحيى الرفاعي, فيصل حرحش نواب رئيس المحكمة وخالد مصطفى. (140) الطعن رقم 15487 لسنة 77 القضائية (1، 2) عقد "تحديد موضوع العقد: تكيف العقد". تكييف العقود. العبرة فيه بما عناه المتعاقدان دون الاعتداد بما أطلقاه عليها من تسميه متى تبين مخالفتها حقيقة التعاقد و قصدهما. محكمة الموضوع. سلطتها في التعرف على ذلك القصد وصولاً منها للتكييف القانوني الصحيح. خضوعها…

