7- إثبات " بوجه عام " " قرائن ". هتك عرض . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۹۱۹ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.