إثبات "طرق الإثبات: حجية الصورة الشمسية ". بيع "أركان عقد البيع وشروطه" "بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة والتصديق عليه". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، الخطأ في تطبيق القانون". ملكية "بعض صـور الملكية: أموال الدولـة الخاصة".
الطعن
رقم ۲۲٤٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۰٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.