نقض "أثر نقض الحُكم بصفة عامة".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الخميس (د) المدنية===برئاسـة السيــد القاضــي/ محمــد عبد الراضــي عيــاد الشيمـي نـائـــــــــــب رئيـــــــــس المحكمــــــــــــــــــةوعضوية السادة القضـاة/ ناصــــــــــر الســعيـــــــــد مـــشـــــالــــــــي، عمر الفاروق عبد المنعم منصور عـــــــــلاء عبــــــد اللـــــــــــه إبراهــيـــــــــم ومحمـــــــــــد إبراهيـــــــــــم سمهــــــــــاننــــــــــواب رئيــــــس المحكمــــــــةوحضور رئيس النيابة، السيد/ سامح حسني.وأمين السر، السيد/ إبراهيم محمد عبد المجيد.في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمُحافظة القاهرة.في يوم الخميس 29 من ذي القعدة سنة 1445ه المُوافق 6 من يونيو سنة 2024م. أصدرت الحُكم الآتي:في الطعنَيْن المُقيدَيْن في جدول المحكمة برقمي 20521، 20522…

