حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطـــــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــــــوبـــــــي محمــــــــــــــــــد علي طنطـــــاوي أيمـــــــــــــــــــــن مهـــــــــــــــــــــــران محمـــــــــــــــــــد جبـــــــــــــــــــــــــــــــر " نـــــــــــــواب رئيـــــــــــس المحــكــمـــــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل أبو زيد . وأمين السر السيد/ محمد دندر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 9 من جمادى الآخرة سنة 1446 هـــــ الموافق 10 من ديسمبر سنة 2024 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن…

