اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: ما يخرج من ولاية المحاكم العادية: اختصاص القضاء الإدارى". أموال "الأموال العامة للدولة: الترخيص في الانتفاع بالمال العام" "منازعات الأموال العامة وخروجها من ولاية المحاكم العادية". حكم "عيوب التدليل: مُخافة القانون والخطأ في تطبيقه".
الطعن
رقم ۳۹۱۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.