نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسباب له . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً .
القاعدة
لما كان الطاعن/ ......... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً ، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن ، وأنه وإيداع الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من أكتوبر سنة 2008برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبداللطيف ، ناجي عبد العظيم ، وسيد حامد نواب رئيس المحكمة(72)الطعن رقم 70064 لسنة 74 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسباب له . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً .(2) دستور . قانون " إلغاؤه " .الدستور هو القانون الوضعي الأسمى صاحب الصدارة وتعارض التشريعات الأدنى معه…

