قتل عمد. قصد جنائي.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطـــــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــــــوبـــــــي محمــــــــــــــــــد علي طنطـــــاوي إبراهيــــــــــــــــم الخــــــــــــــــــــولي محمــــــــــــــــــــد جبـــــــــــــــــــــــــــــر " نــــــــــــــــــــواب رئيـــــــــــــس المحــكــمــــــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ وائل أبو زيد .وأمين السر السيد/ محمد دندر .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 9 من جمادى الآخرة سنة 1446 هـــــ الموافق 10 من ديسمبر سنة 2024 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

