شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إيجار " القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار " .

الطعن
رقم ٤۷۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۲/۱٥⁩

الموجز

انعقاد عقد إيجار التداعي الخاضع للقانون المدني لمدة خمس سنوات تتجدد لمدد أخرى . مفاده . انعقاده بعد انقضاء مدته الأولى لمدة غير معينة . لازمه . إعمال نص م563 مدني واعتباره منعقدًا للمدة المحددة لدفع الأجرة . التنبيه على المطعون ضدها أولًا بعدم الرغبة في التجديد . مؤداه . انفصام العلاقة الإيجارية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتحديده مدة الإجارة بحياة المستأجر . فساد وخطأ .

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق ، ومما حصله الحكمان الابتدائي والمطعون فيه ، أن العقد سند الدعوى مؤرخ في 1/5/۲۰۰۳ ، وقد انعقد لمدة خمس سنوات تتجدد لمدد أخرى ، بما مفاده أن عقد الإيجار مع وجود هذا الشرط يُعد في هذه الحالة منعقدًا لمدة غير معينة ، ويتعين إعمال نص المادة ٥٦٣ مدني ، وجعله بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها متجددًا للفترة المحددة لدفع الأجرة ، وينتهي بانقضائها بناءً على طلب أحد المتعاقدين ، إذ هو نبه علي الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة ، وإذ نُبِه على المطعون ضدها أولًا بتاريخ 15/4/2018 بإنهاء العقد ، فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت بهذا التنبيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه على سند من تحديد مدة الإيجار بحياة المستأجرة ، خروجًا منه عما تحتمله عبارات العقد في جملتها عن ظاهر مدلولها ، وإرادة المتعاقدين ، فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال ، والذي جرَّه للخطأ في تطبيق القانون .

نص الحكم — معاينة

محكمـة النقـضالدائرة المدنية والتجارية    باسم الشعبـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـى / عبد الرحـيــــــــم زكــريــــا يوســــــــــــف         نــائـــــب رئيـــــــس المحكمـــــــــــــــةوعضوية السادة القضاة / صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاح أبو رابح     ،     سعيــــــــــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبندارى                              عبد الــــــــــــــعزيز محمـــــــــد صــــــــــلاح    و    حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتم محمد الــــــــــــبدرى                                                  نـــــــــــــــــواب رئيـس المحكمــــــــةبحضور رئيس النيابة السيد / هانى أحمد الطنطاوي. وحضور أمين السر السيد / إسماعيل بخيت .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 16 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 15 من فبراير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 478 لسنة 93…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا