أهلية " أهلية التقاضى وانعقاد الخصومة " .
الموجز
تمسك الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لبلوغ ابن المطعون ضده سن الرشد قبل إقامة الدعوى رغم اكتمال أهلية الأخير قبل إقامتها . دفاع جوهرى . عدم رد الحكم المطعون فيه عليه . قصور وإخلال .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لبلوغ ابن المطعون ضده سن الرشد قبل إقامة الدعوى في 2003/1/20 رغم الثابت من تقرير الطب الشرعى أنه من مواليد 1976/9/27 مما مقتضاه اكتمال أهليته قبل إقامة الدعوى ابتداءً ودون ثبوت قيام نيابة قانونية أخرى أو اتفاقية لوالده وهو ما يمكن أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد القاضى / محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود سعيد محمود ، حامد زكى ، رفعت أحمد فهمى نواب رئيس المحكمة وأحمد رشدى سلام وحضور ممثل النيابة السيد / هانى شومان . وأمين السر السيد / سيد صقر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 26 من ذى القعدة سنة 1428 ه الموافق 6 من ديسمبر سنة 2007…

