قبض . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة الجنائيةدائرة الاثنين ( و )ــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة القاضـي / عبـــــــد الحميـــــــــــــــــــد ديــــــــــــــــــاب نائـــــــــب رئــيس المحكمــــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ علــي نور الديــن الناطــوري ، حـــــــــــــــــازم عبــــــــــــــــــد الــــــــــــرؤوف ومصطـــــــفى محمــــد سيـــــــــــد نــــــــــواب رئيــــــــس المحكمـــــــــــــــــــة وكــــــــــــــــــــريـــــــــــــــم مــــجــــــــــــــــــــــــــــــدي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمود محمد فريد . وأمين السر/ طاهر عبد الراضي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 4 من ربيع الآخر سنة 1446 هـ الموافق 7 من أكتوبر سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

