نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / ولــيــد حــســن حــمـــــــزة نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / وائــــــــــــــل شــــــــــوقـــــــي ، طــــــارق مـــصــطـــفـــى عــمرو أبــــو الســعـــــود و تــــامـــــــر عــــابـــديـــــن نواب رئيـــس المحكمـــةوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد نصر . وأمين السر السيد / محمد زيادة .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 11 من ربيع الآخر سنة 1446هـ الموافق 14 من أكتوبر سنة 2024م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول…

