حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطـــــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــــــوبـــــــي محمــــــــــــــــــد علي طنطــــــــاوي أيمـــــــــــــــــــن عبد المعبــــود مصطفـــــــــــى حســـــــــــــــــــــــــــن " نـــــــــــــــــــواب رئيــــــــــــس المحــكــمــــــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ وائل أبو زيد .وأمين السر السيد/ محمد دندر .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 12 من شعبان سنة 1446 هـــــ الموافق 11 من فبراير سنة 2025 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

