أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي". دفوع "الدفع بانتفاء حالة الدفاع الشرعي". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ۱۹۳٤٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.