نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــــــوبـــــــي عبـــد الحميــــــد جــابـــــــــــــــــر وائل صلاح الدين الأيوبـي أيمـــــــــــــــــــــــــن مهــــــــــــــــران " نـــــــــــــــــــــواب رئيـــــــــــــــس المحــكــمـــــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ وائل أبو زيد .وأمين السر السيد/ محمد عادل .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 12 من شعبان سنة 1446 هـــــ الموافق 11 من فبراير سنة 2025 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول…

