إثبات " بوجه عام " . شهود ". مأمورو الضبط القضائي . دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۰۸٦٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.