تعويـض " التعويض عن الفعل غير المشروع : المسئول عن التعويض "
الموجز
تمسك الطاعنة بصفتها أمام محكمة الاستئناف بانتفاء مسئوليتها القانونية لانتقال الرقابة على ابنها القاصر وقت وقوع الحادث إلى المشرف على الخدمة ـ مالك السيارة أداة الحادث ـ وطلبها بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع وإقامة قضاءه على ثبوت الخطأ فى جانبها دون مواجهته بالبحث والتمحيص وقوفًا على مدى صحته . قصور .
القاعدة
إذ كان الثابت أن الطاعنة بصفتها قد تمسكت لدى محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه انتفاء مسئوليتها القانونية لانتقال الرقابة على ابنها القاصر وقت وقوع الحادث إلى المشرف على الحرفة – مالك السيارة أداة الحادث . وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك وهو منها دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن طلب الإحالة إلى التحقيق تحقيقاً لهذا الدفاع على قوله " إن ما أثارته الطاعنة بصفتها لا يخرج فى جوهره عما كان معروضاً على محـــــكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها ولم تر فيه ما يدعو لإيراد أسباب جديدة " دون أن يواجه دفاع الطاعنة بما يقتضيه من البحث ولم يقسطه حقه فى التمحيص وقوفاً على مدى صحته فإنه يكون معيبًا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من نوفمبر سنة 2012 برئاسة السيد القاضى / سامــح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سامـى الدجـوى ، محمـود العتيــق ، عمـرو يحيـى وصلاح عبد العظيم نواب رئيس المحكمة . ( 186 )الطعن رقم 10562 لسنة 81 القضائية(1) تعويـض " التعويض عن الفعل غير المشروع : المسئول عن التعويض " . مسئولية المشرف على الحرفة . نطاقها . ما يحدثه القاصر بالغير عن عمله غير المشروع حال وجوده تحت إشرافه . علة ذلك . أثره .…

