شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تعويـض " التعويض عن الفعل غير المشروع : المسئول عن التعويض "

الطعن
رقم ۱۰٥٦۲ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۲/۱۱/۲۸⁩
المكتب الفنى
٦۳
رقم القاعدة
۱۸٦

الموجز

تمسك الطاعنة بصفتها أمام محكمة الاستئناف بانتفاء مسئوليتها القانونية لانتقال الرقابة على ابنها القاصر وقت وقوع الحادث إلى المشرف على الخدمة ـ مالك السيارة أداة الحادث ـ وطلبها بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع وإقامة قضاءه على ثبوت الخطأ فى جانبها دون مواجهته بالبحث والتمحيص وقوفًا على مدى صحته . قصور .

القاعدة

إذ كان الثابت أن الطاعنة بصفتها قد تمسكت لدى محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه انتفاء مسئوليتها القانونية لانتقال الرقابة على ابنها القاصر وقت وقوع الحادث إلى المشرف على الحرفة – مالك السيارة أداة الحادث . وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك وهو منها دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن طلب الإحالة إلى التحقيق تحقيقاً لهذا الدفاع على قوله " إن ما أثارته الطاعنة بصفتها لا يخرج فى جوهره عما كان معروضاً على محـــــكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها ولم تر فيه ما يدعو لإيراد أسباب جديدة " دون أن يواجه دفاع الطاعنة بما يقتضيه من البحث ولم يقسطه حقه فى التمحيص وقوفاً على مدى صحته فإنه يكون معيبًا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

نص الحكم — معاينة

جلسة 28 من نوفمبر سنة 2012 برئاسة السيد القاضى / سامــح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية  السادة القضاة / سامـى الدجـوى ، محمـود العتيــق ، عمـرو يحيـى وصلاح     عبد العظيم نواب رئيس المحكمة . ( 186 )الطعن رقم 10562 لسنة 81 القضائية(1) تعويـض " التعويض عن الفعل غير المشروع : المسئول عن التعويض " . مسئولية المشرف على الحرفة . نطاقها . ما يحدثه القاصر بالغير عن عمله غير المشروع حال وجوده تحت إشرافه . علة ذلك . أثره .…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا