شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

وقف " الاستحقاق الواجب " . دعوى . محكمة الموضوع .

الموجز

الاستحقاق الواجب في الوقف لورثة الواقف الموجودين وقت وفاته . المادتان 24 ، 30/1ق 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف . المحروم من الاستحقاق . حقه في رفع دعوى مطالبة خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف بشرط التمكن وعدم العذر الشرعى . علة ذلك . تقدير قيام العذر . متروك لمحكمة الموضوع .

القاعدة

النص في المادتين 24 ، 30/2 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف يدل على أن المشرع رأى أن يحد من حرية الواقف في حرمان الوارثين من ذريته وزوجه أو أزواجه الموجودين وقت وفاته من الاستحقاق فيما يوقفه زيادة على ثلث ماله وأن يتم توزيع الاستحقاق عليهم وفقاً لأحكام الميراث وأن ينتقل استحقاق كل منهم إلى ذريته من بعده وفقاً لأحكام القانون ، فإذا حرم الواقف أحداً ممن لهم حق واجب في الوقف بمقتضى أحكام هذا القانون من كل أو بعض ما يجب له ، كان له الحق عند المنازعة في رفع دعوى المطالبة بحقه وذلك خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف وذلك بشرط التمكن وعدم العذر الشرعى ، فإذا لم يرفع المحروم الدعوى بحقه في خلال الفترة سالفة الذكر فلا يتغير شيء من الاستحقاق .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا