نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / ولــيــد حــســن حــمــزة و أحـــــمــــــد فـــــــتـــــحــــــي نواب رئيـــس المحكمـــة أحــــمـــــــد شـــــنــــــــن و شـــــريــــف الـــــزنــــــــــدوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد نصر . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الإثنين 11 من ربيع الآخر سنة 1446هـ الموافق 14 من أكتوبر سنة 2024م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

