إيجار " القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار " حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد ".
الموجز
عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني . مؤقتة . عدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها . مؤداه . وجوب اعتبار العـــقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة . أثره . لكل من طرفيه الحق في إنهائه بالتنبيه على الآخر في الميعاد القانوني . المادتان 558 ، 563 مدني.
القاعدة
أن النص في المادتين 558 ، 563 من القانون المدني يدل – وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض – على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنًا فيه، وأنه إذا عُقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذّر إثبات المدة المُدعاة أو عُقد لمدة غير معينة بحيث لا يُمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن رُبط انتهاؤها بأمر مستقبلي غير محقق الوقوع تعيّن اعتبارُ العقد منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة، ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقضالدائرة المدنيةدائرة الاثنين ( و ) المدنيةبرئاسة السيد القاضي / طلبه مهنى محمد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة القضاة / عادل عبد الحميد و عبد الرحمن فاروق السماحي محمد رفعت محفوظ " نواب رئيس المحكمة "ومحمد عبد الرحمن فكريوبحضور السيد رئيس النيابة / محمد صقر. وأمين السر السيد / أحمد عبد الرحيم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 9 من جمادى الأولى سنة 1446 ه الموافق 11 من نوفمبر سنة 2024 م.أصدرت…

