الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .دفاع . جريمة "أركانها ".الطعنرقم ۱۹۲٦۱ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۱۱/۲۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٤۸رقم القاعدة۱۹۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول