استقالة . تأديب " صلاحية " . ترقية .
الموجز
إحالة أحد أعضاء السلطة القضائية إلى مجلس الصلاحية . مؤداه . وقف إجراءات ترقيته متى حل الدور عليه خلال تلك الفترة . انتهاء خدمة المطعون ضده باستقالته أثناء نظر دعوى الصلاحية . أثره . فقد حقه في طلب ترقيته . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض بأن إحالة أحد أعضاء السلطة القضائية إلى مجلس الصلاحية من شأنه وبمجرد صدوره وقف إجراءات ترقيته متي حل الدور عليه خلال فترة إحالته إلى الصلاحية على أن يتم الاحتفاظ له بالحق فيها على ضوء ما يسفر عنه حكم الصلاحية . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن وزير العدل قام بإخطار المطعون ضده بكتابة المؤرخ 15 من يوليو 1985 بأنه قد حل دوره في الترقية إلى درجة " وكيل نيابة " إلا أنها أرجئت بسبب الوقائع المودعة ملفه السري ، وقد تكرر ذلك بكتاب وزير العدل المؤرخ 28 من أغسطس 1990 والذي أرجأ ترقيته إلى حين استقرار الأمر بالنسبة له بسبب الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1987 مع الاحتفاظ له بدرجة كما تكرر ذلك مرة ثالثة بكتاب وزير العدل المؤرخ 4 من أغسطس 1991 إلى أن انتهت خدمة المطعون ضده باستقالته أثناء نظر دعوى الصلاحية في 17 من نوفمبر 1992 بما يفقده الحق إثر هذه الاستقالة في طلب ترقيته إلى تلك الدرجة بعد أن انفصمت عرى الوظيفة باستقالته منها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى إلزام الطاعن الأول بصفته بوجوب تسوية حالة المطعون ضده بتقرير أحقيته في الفروق المالية التي صرفت لزملائه في ذلك الوقت اعتباراً من تاريخ الايقاف عن العمل وحتى تاريخ قبول الاستقالة سالف البيان ، فإنه يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون .

