شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استقالة . تأديب " صلاحية " . ترقية .

الموجز

إحالة أحد أعضاء السلطة القضائية إلى مجلس الصلاحية . مؤداه . وقف إجراءات ترقيته متى حل الدور عليه خلال تلك الفترة . انتهاء خدمة المطعون ضده باستقالته أثناء نظر دعوى الصلاحية . أثره . فقد حقه في طلب ترقيته . علة ذلك .

القاعدة

المقرر في قضاء محكمة النقض بأن إحالة أحد أعضاء السلطة القضائية إلى مجلس الصلاحية من شأنه وبمجرد صدوره وقف إجراءات ترقيته متي حل الدور عليه خلال فترة إحالته إلى الصلاحية على أن يتم الاحتفاظ له بالحق فيها على ضوء ما يسفر عنه حكم الصلاحية . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن وزير العدل قام بإخطار المطعون ضده بكتابة المؤرخ 15 من يوليو 1985 بأنه قد حل دوره في الترقية إلى درجة " وكيل نيابة " إلا أنها أرجئت بسبب الوقائع المودعة ملفه السري ، وقد تكرر ذلك بكتاب وزير العدل المؤرخ 28 من أغسطس 1990 والذي أرجأ ترقيته إلى حين استقرار الأمر بالنسبة له بسبب الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1987 مع الاحتفاظ له بدرجة كما تكرر ذلك مرة ثالثة بكتاب وزير العدل المؤرخ 4 من أغسطس 1991 إلى أن انتهت خدمة المطعون ضده باستقالته أثناء نظر دعوى الصلاحية في 17 من نوفمبر 1992 بما يفقده الحق إثر هذه الاستقالة في طلب ترقيته إلى تلك الدرجة بعد أن انفصمت عرى الوظيفة باستقالته منها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى إلزام الطاعن الأول بصفته بوجوب تسوية حالة المطعون ضده بتقرير أحقيته في الفروق المالية التي صرفت لزملائه في ذلك الوقت اعتباراً من تاريخ الايقاف عن العمل وحتى تاريخ قبول الاستقالة سالف البيان ، فإنه يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا