نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة الجنائيةدائرة الاثنين ( و )ــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة القاضـي / عبـــــــد الحميـــــــــــــــــــــــد ديــــــــــــــاب نائـــــــــب رئــيس المحكمـــــــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ علــي نور الديــن الناطــوري ، حـــــــــــــــــازم عبــــــــــــــــــد الــــــــــــرؤوف وأحمــــــــــد محمـــــــــد سليمـــــــــان نــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــــــــــة وكــــــــــــــــــــريـــــــــــــــم الحلوانـــــــــــــــــــــــــي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد الحمزاوي . وأمين السر/ طاهر عبد الراضي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 18 من ربيع الآخر سنة 1446 هـ الموافق 21 من أكتوبر سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

