حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
محكمـة النقـضالدائرة المدنية والتجاريةباسم الشعبـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـى / عبد الرحـيــــــــم زكــريــــا يوســــــــــــف نــائـــــب رئيـــــــس المحكمـــــــــــــــةوعضوية السادة القضاة / صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاح أبو رابـــــــح ، سعيــــــــــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبندارى عبد الــــــــــــــعزيز محمـــــــــد صــــــــــلاح نـــــــــــــــــواب رئيـس المحكمــــــــة وجـــــــــــــــــــــــــــــــلال المرصفاوىبحضور رئيس النيابة السيد / هانى أحمد الطنطاوي. وحضور أمين السر السيد / إسماعيل بخيت.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 16 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 15 من فبراير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4382 لسنة 93 ق .المرفوع…

