عمل " علاقة العمل " .
الموجز
عدم صدور لوائح نظام العاملين بشركات توزيع الكهرباء طبقاً للقانون 18 لسنة 1998 . أثره . استمرار سريان لوائح كل شركة من هذه الشركات . مؤداه . الحكم بأحقية المطعون ضده في كامل رصيد الإجازات استناداً لقانون العمل دون اطلاعه على لائحة نظام العاملين بالشركة رغم لزومه للفصل في الدعوى . خطأ .
القاعدة
إذ كان القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر بعد أن نص في المادة الأولى على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التى حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجب في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه على أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة ، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تُعتمد من وزير الكهرباء والطاقة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده في كامل رصيد إجازاته بالتطبيق لحكم المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وبمقولة أن عدم حصوله على إجازاته بسبب يرجع إلى الطاعنة لأنها لم تثبت أنها وضعت نظاماً للإجازات ورخصت له بالحصول عليها فتنازل عنها بمحض اختياره ودون أن يورد ما يُفيد إطلاعه على لائحة نظام العاملين بالشركة - التى تتمسك الطاعنة بنص المادة 77 منها - بالرغم من لزوم ذلك للفصل في الدعوى باعتبار أن اللائحة هى الواجبة التطبيق دون قانون العمل ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

