نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة الجنائيةدائرة الاثنين ( و )ــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة القاضـي / عبـــــــد الحميــــد ديـــــــاب نائـــــــــب رئــيس المحكمـــــــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضـــــاة/ علــي نور الديــن الناطـــــوري ، حـــــــازم عبــــــــــــــــــد الــــــــــــرؤوف وأحمــــــــــد محمـــــــــد سليمـــــــــان نــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــــــــــة وكــــــــــــــــــــريـــــــــــــــم الحلوانـــــــــــــــــــــــــي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد الحمزاوي . وأمين السر/ طاهر عبد الراضي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 18 من ربيع الآخر سنة 1446 هـ الموافق 21 من أكتوبر سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

