إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". "سلطتها في استخلاص الصورة استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " حكم "تسبيبه 0تسبيب غير معيب " 0نقض "أسباب الطعن 0ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱۱۸۳۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.