رهن "الرهن التجاري : بيع و رهن المحل التجارى "
الموجز
انتهاء مدة الرهن دون تجديده . اعتباره لاغياً من تاريخ الانتهاء . أثره . انقضاء شروط بيع المحل المرهون . قضاء الحكم المطعون فيه بالإذن ببيع المحل المرهون باعتبار أن الرهن سارياً رغم حصول التجديد بعد انتهاء مدته . مخالفة للقانون . م 23 ق 11 لسنة 1940 .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والإذن ببيع المقومات المادية والمعنوية للمحل التجارى موضوع النزاع واعتبر قيد الراهن سارياً معولاً فى ذلك على التجديد الحاصل فى 13/10/2008 بعد مدة القيد السابقة المنتهية فى 7/10/2008 بما يكون معه الرهن قد أصبح لاغياً من هذا التاريخ الأخير عملاً بالمادة 23 من القانون 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها بما يترتب عليه انقضاء شروط بيع المحل المرهون ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من نوفمبر سنة 2012 برئاسة السيد القاضــى / علــى محمد علـى نائـب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضــاة / عطيــة النـــادى ، نبيـــل أحمد صادق ، حسام هشـام صـادق وإيهــاب الميدانــى نواب رئيس المحكمة . ( 176 )الطعن رقم 10091 لسنة 79 القضائية(1) قانون " تفسير القانون : التفسير القضائى " . النص الواضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه . عدم جواز الخروج عليه أو تأويله .(2 ، 3) رهن "الرهن التجاري : بيع و رهن المحل التجارى…

