إثبات " بوجه عام ""شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلتطها فى تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۸٤۲۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.