حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب"
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / خالـــــــــــد الجنـــــــــــــــدى " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / أحمـــد كمـــال الخولــى و عبد الهادى محمـــــــــودوخالــــــــــــــــد الضبـــــــع و اشــــــــــــــــرف مطـــــــــــــر" نــــواب رئيس المحكمــــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صالح محمد.وأمين السر السيد / مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 9 من ربيع الاخر لسنة 1446 الموافق 12 من اكتوبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8429 لسنة 93 القضائية.المرفـــوع…

