إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير في أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ٥۹۸۹ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.