فوائد " بدء سريانها " .
الموجز
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية . شرطه . م 226 مدنى .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 226 من القانون المدنى تشترط لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود بكون الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير ، وإذ كان التعويض المطلوب هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن تحديده لا يكون إلا بصدور الحكم النهائى في الدعوى ولا تسرى الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور هذا الحكم وبالقدر المبين بالمادة سالفة البيان .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ حسين نعمان ، محمد رشاد أمين حسن محمد التهامى و كمال نبيه محمد نواب رئيس المحكمة . والسيد رئيس النيابة / مصطفى حسين مصطفى . والسيد أمين السر / صلاح على سلطان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . السبت 23 جمادى الأولى سنة 1428 ه الموافق 9 يونية سنة 2007 م . أصدرت الحكم…

