الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : مالا يعد كذلك " رقابة محكمة النقض ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة ". نقض .الطعنرقم ۹٤۰۲ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٥/۰٦/۰٥الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول