محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . جريمة "أركانها". اشتراك. حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير جدية التحريات". تقليد. إثبات "قرائن".نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الطعن
رقم ۱۸٥۳٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.