إرث " التركة : ديون التركة " .
الموجز
قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين شخصياً بأداء مبلغ التعويض المحكوم به بعد وفاة مورثهم المتسبب فى الضرر دون إلزام التركة . خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت ابتداءً من المطعون ضده الأول ضد مورث الطاعنين وباقى المطعون ضدهم للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به من جراء وجود العيب الخفى بالمبيع , وأثناء تداول الدعوى توفى المورث المذكور إلى رحمة الله فقام بتصحيح شكل دعواه باختصام ورثته " الطاعنين " للحكم عليهم بذات الطلبات , وكان الالتزام بجبر الضرر المدعى به ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول عنه وبعد وفاته يتحول إلى تركته , فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنين شخصياً مع باقى المطعون ضدهم بأداء مبلغ التعويض المحكوم به دون أن تحمل التركة بهذا الالتزام
بالنسبة للطاعنين فقط ـ فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
( 167 ) الطعن رقم 1651 لسنة 68 القضائية(1) بيع " التزامات البائع : الالتزام بضمان العيوب الخفية " . التزام البائع بضمان العيوب الخفية . سقوطه بمضى سنة من وقت تسلم المشترى للمبيع . الاستثناء . تعمد البائع إخفاء العيب عن غش منه . أثره . سقوطه بمضى خمس عشرة سنة من وقت التسليم . م452/1 مدنى .(2) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعيوب الرضا " . تقدير…

