إثبات " بوجه عام " . عاهة . حكم " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أيمـــــــــــــــن العشـــــــــري " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / محمـــــــد أحمـــــــــد خليفة سامـــــــــــح صبــــــــــــري محمد سعيــــــــــد البنا أميـــــــــــــــر إمبابــــــــــــــــي " نواب رئيس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / رامي حسن . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 19 من ربيع الآخر 1446 هـ الموافق 22 من أكتوبر سنة 2024 م .أصدرت…

