ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : الإعفاء الضريبى للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية " .
الموجز
تمتع أرباح المشروع بالإعفاء المنصوص عليه في م 36/خامساً من ق 187 لسنة 1993 . شرطه . أن يكون المشروع جديداً أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 في 29/1/1991 وأن يكون ممولاً كليا أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية . أثره . عدم لزوم التزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بداية النشاط . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه ذلك . صحيح .
القاعدة
مفاد النص في المادة 36/5 من القانون رقم 187 لسنة 1993 يدل على أنه لكى يتمتع المشروع بالإعفاء الوارد بالنص سالف الذكر أن يكون المشروع الجديد أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 في 29/1/1991 حتى لا تستفيد المشروعات القائمة فعلاً قبل هذا التاريخ طالما أنها ليست مشروعات جديدة ، أما المشروعات التى تقام بعد هذا التاريخ فهى مشروعات جديدة تستفيد من الإعفاء ، وأن يكون المشروع الجديد ممولاً كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية ذلك أن النص ورد عاماً مطلقاً فلا يجوز تخصيصه أو تقييده عن طريق التفسير أو التأويل . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد حصل على مبلغ عشرين ألف جنيه من بنك الإسكندرية – فرع ...... - من أموال الصندوق الاجتماعى للتنمية بتاريخ 31/7/1997 وذلك لتمويل نشاط تجارة ملابس جاهزة ، بما مفاده أن مشروع المطعون ضده جديد وقد أقيم بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 وتمويله جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية طبقاً لخطاب الصندوق الاجتماعى للتنمية الموجه لمصلحة الضرائب كما أنه لم يرد بالنص ما يلزم بأن يكون هناك تزامناً بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بداية النشاط لأن التمويل الجزئى للمشروع يأخذ حكم التمويل الكلى له بدليل ما ورد بالنص من عبارة الممولة كلياً أو جزئياً من الصندوق وإلا ما كان المشرع قد أورد لفظ جزئياً في النص لو أنه لم يشمله بالإعفاء مثل التمويل الكلى كما أن إجراءات صرف القرض من البنك تستغرق وقتاً طويلاً لما يتطلبه من مستندات وموافقات جهات معينة ووجود كيان لمشروع قائم متمثل في مكان ومقومات مادية . وكان الثابت من الخطاب الصادر من رئاسة مجلس الوزراء – الصندوق الاجتماعى للتنمية - الموجه إلى مصلحة الضرائب بتاريخ 7/6/2000 أنه تم منح المطعون ضده قرضاً مقداره عشرون ألف جنيه من أموال الصندوق الاجتماعى للتنمية وذلك لتمويل نشاط المطعون ضده في تجارة الملابس الجاهزة " مشروع جديد " أنه يتمتع بالإعفاء من الضريبة طبقاً لنص المادة 36/5 من القانون 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 ومن ثم تكون شروط الإعفاء من الضريبة طبقاً للنص سالف الذكر قد توافرت في نشاط المطعون محل المحاسبة . وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإعفاء النشاط محل الطعن – تجارة الملابس الجاهزة – من الضريبة لخضوعه للإعفاء طبقاً للمادة سالفة البيان فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعى من ثم على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من مايو سنة 2008 برئاسة السيد القاضي / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم ومصطفى ثابت نواب رئيس المحكمة. (100) الطعن رقم 598 لسنة 74 القضائية (1) قانون "تفسيره". النص العام المطلق. عدم جواز تخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه. علة ذلك. (2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: الإعفاء الضريبي للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية". تمتع أرباح المشروع بالإعفاء المنصوص عليه في…

