الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : الإعفاء الضريبى للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية " .الطعنرقم ٥۹۸ لسنة ۷٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۸/۰٥/۲۲الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى٥۹رقم القاعدة۱۰۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول