أمر جنائى - "نهائيته .الطعن فبه ".معارضة " ما لا يجوز المعارضة فبه من الاحكام ". استئناف . "ما لا يجوز استئنافه من الاحكام ". نقض "حالات الطعن . الخطأفى تطبيق القانون ".
الطعن
رقم ٤۲ لسنة ٤٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷٤/۰۲/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.