بيع " أثار عقد البيع : التزامات البائع : الالتزام بنقل الملكية : المفاضلة بين المشترين من متصرف واحد " . تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : تزاحم المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية التسجيل " .
الموجز
ثبوت تسلم الطاعن شقة النزاع كأثر لعقد مشتراه لها وعدم ادعاء الطاعنة تسلمها ذات الشقة بمناسبة شرائها من ذات الشركة أو وضع يدها عليها وخلو الأوراق مما يفيد حيازتها . مؤداه . عدم جواز نزعها من تحت يد الأول وتسليمها للثانية . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببطلان عقد مشترى الطاعن لكونه لاحقاً لعقد مشترى المطعون ضدها الأولى وإخلاء شقة النزاع وتسليمها للأخيرة عملاً م 23 ق 136 لسنة 1981 رغم عدم انطباق القانون الأخير. خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تسلم شقة النزاع مشتراه بالعقد المؤرخ 5/4/2003 من الشركة المطعون ضدها الثانية البائعة له ووضع اليد عليها ولم تدع المطعون ضدها الأولى وضع يدها عليها بمناسبة شرائها لها من ذات الشركة بالعقد المؤرخ 10/9/2001 وخلت الأوراق بدورها مما يفيد حيازتها لها حيازة فعلية في أى وقت من الأوقات وهو ما دعاها إلى توجيه إنذار على يد محضر إلى الشركة البائعة بتاريخ 28/2/2007 تطالبها فيه بتسليمها تلك الشقة تنفيذاً للعقد مشتراها وذلك لرفض الأخيرة تسليمها لها . ومن ثم فإنه لا يجوز نزعها من تحت يد الطاعن وتسليمها للمطعون ضدها الأولى لعدم وجود أفضلية لها لتساويها معه في سنده بعقد بيع ابتدائى صدر من نفس البائع وذلك عملاً بأحكام القانون المدنى في شأن المفاضلة بين المشترين الواجبة التطبيق على واقعة النزاع على نحو ما سلف بيانه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ببطلان العقد مشترى الطاعن لكونه لاحقاً وفق ما تقضى به المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإخلاء شقة النزاع وتسليمها للمطعون ضدها الاولى رغم عدم انطباق هذا القانون ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الأحد " (أ) المدنية ــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / محمد شهاوى عبد ربه نائـب رئيس المحـــــكمة وعضوية السادة القضاة / عـــبد الــــــعزيز فـرحات ، أيـــمن يــحـــــــيى الرفـــــــــــاعـى خـــــــــــــــالــــــد مـــــــصــــــطــــــــفـى و إيــــهاب إسماعـــيل عــــــوض نـواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة السيد / مجدى رجاء . وأمين السر السيد / محمد أحمد عبد الله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 12 من رجب سنة…

