حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الخميس ( د )ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـــــــــــــــــــد العكــــــــــــــــــــــازي " نائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة "وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عــــــــــــــــــــــلاء البغــــــــــــــــدادي و عصــــــــــــــــــــــــــام إبراهيـــــــــــــــــــم عصـــــــــــــــــــــام جمعـــــــــــــــــــــة و د . المعتـز بديـن الله سمحـــي " نــــــواب رئـــــــيــــــس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم الطنطاوي .وأمين السر السيد / حسام الدين محمد .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 12 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ الموافق 14 من نوفمبر…

